الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***
الفتوى رقم (17018). س: أعرض عليك مشكلتي هذه وهي إنني تسببت في حريق منزلنا بدون قصد، وقد احترقت والدتي في هذا الحريق، ولنا الآن من بعد هذا الحريق وموت أمي حوالي عشرين عاما، ومن ذلك الوقت إلى هذه الساعة وأنا ضميري يؤنبني ومشغولة البال على هذا الموقف الذي حصل بدون قصد، وهل يلحقني ذنب أو أصوم أو أتصدق لكي أموت وأنا مرتاحة البال، حيث إنني منذ مدة طويلة وأنا أحلم حلم مزعج جدا، وهو: إنني أرى في المنام جملا يلاحقني، يريد افتراسي، وهذا الحلم يتكرر علي في المنام بصورة مستمرة، لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في هذا الموضوع لكي يطمئن قلبي على والدتي التي احترقت، وهل يلحقني إثم في ذلك الشأن؟ والله يحفظكم. ج: إن كان حصل منك تفريط وتسبب في إيجاد هذا الحريق الذي على إثره توفيت أمك فيجب عليك الدية لورثة والدتك، وعليك الكفارة- كفارة قتل الخطأ- وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، وهي ستون يوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17074). س: إنني امرأة في الخمسين من عمري، وقبل ثلاثين سنة وفي ثاني حمل لي وفي الشهر التاسع من الحمل، عرض علي مرض على شكل كحة شديدة، فوصفت لي إحدى جاراتي بأخذ قليل من الفلفل، ووضعه مع الشاي لإزالة هذه الكحة، وفعلا استخدمت هذه الوصفة رغبة في الشفاء من هذا المرض، ولكن حدث أن أصابني مغص شديد نتج عنه أن سقط الجنين فمات، وحيث إننا كنا نعيش في البادية وليس هناك من يصف لنا العلاج الصحيح، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الجواب على سؤالي خطيا بأسرع وقت ممكن، وهل علي كفارة أم لا؟ ولكم مني الدعاء الصادق وحفظكم الله لنا ورعاكم. ج: عليك كفارة قتل الخطأ؛ لأن الظاهر أن سقوطه وموته بسبب استعمالك الفلفل، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين ستين يوما. نسأل الله لك العون والتوفيق، وأن يجعل طفلك شافعا مشفعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17472). س: لدي طفلة تبلغ من العمر عام واحد، وفي يوم من الأيام قامت إحدى أخواتي بقيادة السيارة حسب أمر أخي الكبير البالغ من العمر 40 عاما، والتي قادت السيارة تبلغ من العمر تسع سنوات لكي تقوم بتعبئتها بنزين، وكانت طفلتي ضمن مجموعة أطفال كانوا حول السيارة، وأمها لا تعلم عنها شيئا، حيث إنها مشغولة داخل البيت، وعندما حاولت البنت قيادة السيارة قام الأطفال بالركوب على السيارة ماعدا الطفلة المذكورة، كانت أمام السيارة من الجهة اليمنى بدون علم البنت التي قادت السيارة، وأراد الله أن تدهسها السيارة وتوفيت في الحال. لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم إفادتنا بشرح كاف بما يلزم علينا من كفارة أو غيره، علما بأن البنت التي كانت تقود السيارة تبلغ من العمر الآن ستة عشر عاما، فهل الصوم أو الكفارة يلزمها أو يلزم الأخ الأكبر الذي أمرها بقيادة السيارة وهي صغيرة أم الأم التي كانت داخل المنزل أم من الملزوم بذلك؟ ج: النظر في الدية إلى المحكمة، وأما الكفارة فهي على الآمر وهو أخوك الأكبر، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (15946). س: إن زوجتي قامت بوضع ابنتنا الرضيعة في الميزب- وهو ما يشبه الهندال- الخاص بالأطفال في الأسواق، ثم علقتها بالمذبا في خشبة في سقف العشة التي نسكن فيها؛ لأننا بادية في تهامة قحطان، وبعد فترة من عودتها من عند الغنم وجدت البنت قد سقطت على الأرض بسبب الحبل الذي كان المذبا مربوط به؛ لأنه من النوعية الصغيرة من النايلون، وقد ثنته ثلاث ليات، إلا أنه مع حركة البنت والتأرجح أثرت فيه الخشبة حتى انقطع ولم تعلم زوجتي عن ذلك إلا بعد ما انقطع الحبل، وقد بدأ الدم ينزف من أنف ابنتنا الرضيعة على إثر ذلك، وظلت مريضة حتى توفيت ونخشى أن يكون على زوجتي كفارة، فنأمل الإفادة. ج: يجب عليها الكفارة لأنها مفرطة بوضع حبل غير قوي، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18082). س: سائلة تقول: إن والدتها اعتدت على امرأة مسلمة وقتلتها، وذلك قبل خمسين سنة، وتوفيت القاتلة التي هي أم السائلة بعد المقتولة بمدة طويلة، وسؤال السائلة: هل يجوز أن تكفر عن والدتها في النفس التي قتلتها أمها من إعتاق أو صيام؟ وما زالت تنتظر الإجابة من سماحتكم. والله يحفظكم ويتولاكم. ج: القتل العمد ليس فيه كفارة، ويشرع لبنتها الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (19980). س: كان معها بنت رضيعة صغيرة ووضعتها في الميزب، وهي معها في الفراش وتحت اللحاف، وأصبحت وإذا البنت قد ماتت. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: مرة أخرى معها ولد عمره سنة تقريبا، وجعلته في مؤخرة البيت، وأمام البيت أخ، وجعلت عند الطفل أخا له عمره أربع سنوات، وقالت: احفظ أخاك من النار لا يروح لها، أخيرا أهمل الولد أخاه الصغير وطاح في النار ومات. فهل على الوالدة كفارة في هذه؟ نرجو الإفادة. ج: حسب ما ذكر في المسألة الأولى ليس على أمك شيء في وفاة الطفلة؛ لأنها لم تتسبب في وفاتها، والأصل براءة الذمة، وأما في المسألة الثانية: إذا كان الواقع ما ذكر فإن أمك مفرطة في ترك الطفل عند النار، وليس عنده من يمنعه منها إلا طفل صغير غير مميز، فتجب عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (19983). س: قبل تسع سنوات تعبت وذهبت للطبيب وعند ما جاء الطبيب يصرف لي الدواء سألني: هل أنت حامل؟ فقلت له: لا لست حاملا، فصرف لي دواء وإبرة، فأخذتها وعندما عدت للبيت شعرت بألم فسقط الجنين، فلم آخذ للأمر أهمية؛ لأني لم أكن أعلم أن الدواء سوف يؤثر على الجنين، فلم أكن متعلمة ولا يوجد عندي أحد يعلمني أو متعلم، والآن أشعر بالذنب وأخاف من الله من أن يكون علي ذنب، خصوصا عندما سألني الطبيب عن الحمل، ولكن أنكرت، ولكن لم أكن أعلم بالنتائج المترتبة على ذلك الدواء من أنه سوف يكون السبب في إسقاط الجنين الذي كان له ثلاثة أشهر، ما علي أن أفعل لأكفر عن ذنب ارتكبته ولم أكن أعلم بذلك؟ ج: إذا كان الجنين الذي أسقطتيه قد تم له أربعة أشهر قبل إسقاطه فإن عليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين، وإن لم يكن قد تم له أربعة أشهر فلا كفارة عليك، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19932). س: إني متزوجة (ع. ج. م. ذ) والمذكور أنجبت منه ثلاثة وعشرين نفسا، ما بين بنت وولد، ثمانية توفوا وبقي 15 نفسا، وقد أسقطت اثنين توأم من معاملته لي، فهو مقصر في حقوقي ويركلني برجله ويشتمني أمام أولاده وحرمته الثانية، وإني صمت عن السقوط شهرين وبقي شهران، أستفتيكم عن ذلك، مع العلم أنه مهملني وأولاده مع زوجته الأخرى، وحالتي الله يعلمها. أستفتيكم في الإسقاط وعن صيامي، أكمل الشهرين أم اكتفي بما صمت؟ ج: إذا كنت متسببة في إسقاط الجنيين المذكورين بتعد أو تفريط، وكان بعد نفخ الروح فيهما، فعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منهما، فإن لم يوجد فصيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهما، وإن كان الإسقاط لم يحصل بسبب منك، أو كان الإسقاط قبل نفخ الروح فيهما- أي: قبل دخولهما في الشهر الخامس- فلا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19299). س 2: امرأة أسقطت جنينها عمدا مع جهلها بالحكم، فماذا يجب عليها سواء كان ذلك الإسقاط قبل اكتمال خلقه أو بعده؟ ج2: إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه، وليس عليها كفارة، وإنما عليها التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17576). الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2768) وتاريخ/ 1415هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض إدارات الشؤون الصحية بالمناطق عن عمر الجنين الذي يعتبر فيه وفاة، والعمر الذي يعتبر فيه إجهاض، ونسبة لأن الموضوع تدخل فيه أمور شرعية وقانونية، آمل من سماحتكم التكرم بموافاتنا بفتوى شرعية عن عمر الجنين أثناء فترة الحمل، والذي يعتبر ما دونه إسقاط، وما فوقه وفاة؛ لنتمكن من إفادة المناطق الصحية للعمل بموجبها. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: حكم الإسقاط: ا- الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعا. 2- إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية، تقدر كل حالة بعينها من المختصين طبا وشرعا، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم، أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد- فغير جائز. 3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه؛ بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، فإذا قررت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل؛ لتلافي تلك الأخطار. 4- بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين. ثانيا: الأحكام بعد سقوط الحمل: وهي مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي: الحكم الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور النطفة المختلطة من المائين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة، وهو: طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوما، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف، وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة. الحكم الثاني: إذا سقط الحمل في الطور الثالث، طور المضغة- أي: قطعة من لحم- وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوما إلى تمام مائة وعشرين يوما، فله حالتان: ا- أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين، لا يترتب عليه شيء من الأحكام. 2- أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان؛ يد أو رجل أو نحو ذلك، أو تصوير خفي، أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة. الحكم الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع، أي: بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوما على الحمل فما بعد، فله حالتان، وهما: 1- أن لا يستهل صارخا، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقا، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه. 2- أن يستهل صارخا، فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفا، وزيادة هاهنا هي: أنه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (13676). س: أفيدكم بأن حرمتي المدعوة (م. ع. م) وتبلغ من العمر 31 سنة، وهي الآن منومة بالمستشفى وتعاني من الإجهاض، علما بأنها حامل في الشهر السادس، وحيث إن الجنين مشوه، وإن الأشعة الصوتية أثبتت عدم تكوين الرأس والمخ، واليوم نطلب الإفادة في ذلك إذا كان يجب إخراج الجنين أم لا؟ لذا نرغب الإفادة بذلك، حيث إن المستشفى طلب ذلك. هذا ولكم جزيل الشكر، والسلام. ج: لا يجوز إجهاض المرأة لأجل تشويه الولد، وقد بقي من المدة ما يرجى أن الله سبحانه يزيل ما بالولد من التشويه مما أصابه، وأن يخرجه بشرا سويا، شفاه الله ويسر أمركما جميعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (15961). س: لقد تقدم لنا السيد (ع. ش) وزوجته السيدة (أ. ح. ح) وهي حامل في الأسبوع الثاني والعشرين، أي: حوالي الشهر الخامس، وأثناء مراجعتها في المستشفى السعودي الألماني اكتشف أن الجنين مشوه، وذلك بعدم وجود الجزء العلوي من الجمجمة، وقد تم الكشف عليها لدينا بمستشفى الولادة والأطفال، وعرضت على طبيبين استشاريين، فأثبت فحصهما لها بالأشعة فوق الصوتية وجود نفس التشوه السابق. وقد ثبت علميا بأن هذه الحالات لا تكتب لها الحياة بعد الولادة إلا لدقائق معدودة، حيث لا يوجد للدماغ أي ساتر، وثبت كذلك أن مثل هذا الحمل إذا استمر قد تتأخر الولادة ويكبر حجم الجنين مما يسبب مضاعفات للأم الحامل، قد تؤدي إلى إجراء عملية كبرى وفتح بطن المريضة في بعض الأحيان، وما يصاحب ذلك من آثار ومضاعفات، بالإضافة إلى الحالة النفسية التي تعانيها المريضة طوال الفترة المتبقية من الحمل، مما يكون له الأثر السلبي على صحتها وعلى عائلتها وأولادها. لذا فقد رأينا الكتابة إلى سماحتكم للاستنارة ومعرفة رأي الشرع في إنهاء فترة الحمل وإنزال الجنين في الوقت الحاضر. ج: لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال، مع العلم بأنه قد يشفيه الله بما بقي من المدة، ويولد سليما، كما قد وقع ذلك لكثير من الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (15963). الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1599) وتاريخ/ 1414هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه: نرفق لسماحتكم صورة من التقرير الطبي الخاص بالمريضة (م. ع. ع. م) والتي تعالج حاليا بقسم النساء والولادة في مستشفى القوات المسلحة بالرياض، لذا نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع. ونص ترجمة التقرير ما يلي: (ترجمة تقرير طبي): التاريخ: 22/ سبتمبر 1993 م. القسم: أمراض النساء والولادة. اسم المريضة: (م. ع. ع. م). رقم المريضة: (...). العمر: 31 سنة.. السيد/ عبد الله المرسل. مسؤول التوعية الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذه السيدة السعودية المذكورة أعلاه حامل منذ 20 أسبوعا، ولديها ستة أطفال أحياء، وجميعهم أصحاء، وقد أجهضت مرة واحدة، ولكن تبدو بصحة جيدة الآن، رغم أنها أصيبت بتورم درقي عام 1984م. وفي أثناء حملها الحالي تلقت رعاية سابقة للولادة في قسم الرعاية الأولية، حيث أجري لها تصوير بالموجات فوق الصوتية، حيث كشف عن وجود تشوهات خلقية بالجنين تشمل صغر الرأس- الدماغ الأمامي بكامله- قصر المسافة، الساد (الماء الأبيض)، أنف بفتحة واحدة، تشوهات بالقلب (بطء القلب) وعلى الأرجح وجود ثقب بالحاجز البطيني وكليتان غير طبيعيتين، الكلية اليسرى ذات حويصلات متعددة. وبناء على هذه النتائج فإننا نرى أن هذا الجنين غير ملائم للبقاء على قيد الحياة، ونوصي بشدة بإنهاء هذا الحمل، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع الأم التي أبدت استعدادها لإسقاط الحمل في أقرب وقت ممكن، وهي الآن كئيبة من الناحية النفسية، ونعتقد بأنها يمكننا مساعدتها نفسيا وطبيا من خلال إسقاط الحمل في هذه المرحلة، وإننا نخشى في حالة استمرار الحمل من أن ينتهي الأمر بعملية قيصرية، بما يعرض الأم لعدة مضاعفات، التي ربما تشمل الالتهاب والنزيف، وهذا من شأنه أن يعرض حياة الأم للخطر مقابل إجراء لا ضرورة له، ونحن نطلب مشورتكم من الناحية الدينية بخصوص هذا الموضوع، ونشكر لكم تعاونكم. الدكتور/ الصباغ، مدير قسم أمراض النساء والولادة. الدكتور/ عوض، استشاري أمراض النساء والولادة. الدكتور/ مصلح، استشاري أمراض النساء والولادة. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بأنه لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال، مع العلم بأنه قد يشفيه الله. مما بقي من المدة، ويولد سليما، كما قد وقع ذلك لكثير من الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17073). الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتين: أطباء بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2237) وتاريخ/ 1415هـ وقد سأل الأطباء سؤالا هذا نصه: امرأة متزوجة ولها ثلاثة أطفال ولدوا بعملية قيصرية، أي: ثلاث عمليات قيصرية: الطفل الأول: وكان طبيعيا. الطفل الثاني: معاق إعاقة كبيرة جسميا وعصبيا. الطفل الثالث: معاق إعاقة كبيرة جسميا وعصبيا. الآن حامل الحمل الرابع، وهي في الشهر السادس، وهذا الطفل شخص على أنه معاق عصبيا وجسميا بالأشعة الصوتية، ولكن الأشعة لا تستطيع أن تحدد ما إذا كان هذا الطفل سوف يعيش أو يموت بعد الولادة. السؤال: هل يحق شرعا للأم أن تسقط هذا الجنين؟ مع العلم أنه إذا استمر الحمل إلى الشهر التاسع سوف تحتاج إلى عملية قيصرية لإخراج الطفل المعوق، وإذا سقط الآن يمكن يولد بصورة طبيعية وبدون عملية، ويمكن أن تحتاج إلى عملية إذا نزفت، وكذلك أن في هذا الحمل (المشيمة) قد تكون عميقة الالتصاق بجدار الرحم؛ لأنه جرح ثلاث مرات، وهذا يعني استئصال الرحم إذا نزفت، سواء عملت العملية في الشهر السادس أو التاسع. نرجو منكم الإفادة العاجلة وجزاكم الله خيرا. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز التعرض للجنين المذكور بالإسقاط، بل يبقى حتى تلده أمه إن شاء الله سليما معافى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (18309). س: أفيد سماحتكم بأني شاب أبلغ من العمر 31 عاما، توفي أخي الأكبر قبل ثمان سنوات، وخلف بعده أربعة أولاد وزوجة- هي ابنة عم لنا- وحرصا مني على تربية أبناء أخي وعدم تعريضهم لما قد ينتج عن زواج أمهم الشابة فقد استعنت بالله وتزوجت بها، حتى أكفل لها ولأولاد أخي حياة كريمة في ظل أسرتنا التي نعيش معها، ولم نفترق أبدا، وكان هذا العزاء الوحيد لوالدي بعد وفاة أخي رحمه الله. والحمد لله فقد كانت زوجة صالحة، إلا أن الله شاء أن تظهر لدينا حالة وراثية ينتج عنها وفاة المولود بعد شهر أو شهرين على أقصى تقدير، فقد دفنت آخر مولود قبل شهر تقريبا، وكان الثالث الذي يلاقي نفس المصير. ولحاجتي إلى الذرية الصالحة والتي قد تعينني على الحياة عند تقدم السن- إن أصلح الله- ولعجزي عن الزواج بأخرى؛ لعدم استطاعتي تأمين المصاريف اللازمة لأسرة أخرى بسبب تواضع راتبي، فقد راجعت المستشفى بهدف إيجاد العلاج المناسب، وذلك بسبب معاناتنا النفسية الصعبة خلال أشهر الحمل، وكذلك بعد الولادة، وكذلك عند حلول قضاء الله بفلذات أكبادنا، ونحن لا نستطيع له دفعا، وآخر ما استقر عليه رأي الأطباء هو مراجعة المستشفى التخصصي بالرياض عند حدوث الحمل لأخذ عينة من الجنين في رحم أمه، ومعرفة إذا كان سليما أو مصابا بنفس المرض، فإن كان سليما فنتابع الحمل، وإن كان مصابا فيجهض الجنين وذلك بعد الرجوع لموافقتنا إن أجاز الشرع ذلك، وخصوصا أن هذا سيتم قبل الشهر الرابع. وسؤالي لسماحتكم أدامكم الله عن: مدى جواز عملية الإجهاض في مثل حالتنا التي لا حل لها؟ فأنا لا أستطيع طلاق ابنة عمي، وتشريد أبناء أخي، ولا أستطيع الزواج بأخرى لعجزي عن ذلك، كما أبديت لسماحتكم سابقا. أفيدوني أفادكم الله. ج: لا يجوز إجهاض الجنين لمجرد قول الأطباء إنه مصاب بمرض، بل يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، ونوصيكما جميعا بسؤال الله العافية من كل سوء، مع حسن الظن بالله سبحانه وأبشروا بالخير والعاقبة الحميدة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح بن فوزان الفوزان
الفتوى رقم (19140). الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير برقم (/ 724) وتاريخ / 1417هـ ومشفوعاته الخاصة بحمل المرأة (ف. ع. م. ح) لجنين بدون رأس، وقد تضمنت المعاملة السؤال عن حكم إسقاط الجنين قبل وقت الولادة، للسبب المذكور، والمحالة إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4754)، وتاريخ / 1417 هـ، وقد درست اللجنة المعاملة، واطلعت على التقرير الطبي الموقع من عدد من الأطباء عن الحمل المذكور ونصه ما يلي: الاسم: (ف. ع. م. ح). الجنسية: سعودية. العمر 28 سنة. الجنس: أنثى. رقم الملف: (..). هذه المريضة حامل لرابع مرة في شهرها السابع، ولديها ثلاث بنات أحياء، وتبلغ الصغرى من العمر سنتين، والتاريخ المتوقع للولادة هو 5/ 10/ 1417هـ وجميع الفحوصات المخبرية سليمة تماما، ولا يوجد عندها أي مرض مصاحب لهذا الحمل، وعند حضورها للعيادة الخارجية لأول مرة في هذا الحمل في/ 1417هـ شخص الجنين بدون رأس بالموجات فوق الصوتية والأشعة العادية، وهذا الجنين ما زال حيا، والمعروف طبيا أن مثل هذه الحالات إما يموت الجنين داخل الرحم، أو يولد حيا ويتوفى عقب الولادة مباشرة؛ لعدم وجود نمو كامل بالمخ. أيضا لا يوجد أي خطر طبي على الأم من استمرار الحمل حتى نهايته، وحالة الأم الطبية الآن سليمة ولا توجد أي مضاعفات حالية أو مستقبلية، إذا ما ترك هذا الجنين حيا داخل الرحم لحين ميعاد الولادة التامة. وبعد دراسة اللجنة للمعاملة أجابت: بأنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد بلوغه هذه المدة، لاسيما أن تقرير الهيئة الطبية ذكر أنه لا يوجد خطر على حياة أمه من استمرار الحمل، وأنه بالإمكان حصول الولادة طبيعيا بعد تمام مدة الحمل. وما ذكر من تشوه الجنين وأنه لا رأس له، وأنه لا يعيش بعد ولادته ليس عذرا شرعيا في إسقاطه والحال ما ذكر، فقد يتبين خلاف هذه النتيجة، ويتم الله خلقه في بقية مدة الحمل، وما ذلك على الله بعزيز، وهو القادر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح الفوزان
الفتوى رقم (19337) س: إنني امرأة ولدي خمسة أطفال، وإنني امرأة قدر الله وشاء لي أن أحمل بالطفل السادس، وأنا إنسانة عصبية، وإن جسمي لا يتحمل الحمل، وقمت بزيارة إحدى الصديقات بإحدى المستشفيات وطلبت المساعدة منها، وقامت بصرف حبوب للإجهاض، وقمت باستعمالها في المنزل، وخلال أيام قليلة نقلني زوجي إلى المستشفى وقاموا بالمستشفى بتنزيل الطفل، وذلك بسبب النزيف الحاد، وذلك خلال شهر ونصف تقريبا من الحمل، وبعد ذلك أحسست بالندم الشديد، ولذلك أقدم مشكلتي هذه بين يديكم يحفظكم الله بأمل من الله ثم منكم الرد على وجه السرعة؛ لأنني أعيش أسوأ أيامي. ج: الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوما فأقل، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم- جاز إسقاطه في هذه الحالة، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد، ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية. أما إن زاد الحمل عن أربعين يوما حرم إسقاطه؛ لأنه بعد الأربعين يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطرا على حياة أمه، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل، وعلى ذلك فإقدامك على إسقاط الحمل بعد بلوغه شهرا ونصف شهر من تلقاء نفسك بحجة أنك عصبية وأن جسمك لا يتحمل الحمل- إقدام على عمل محرم، يجب عليك التوبة النصوح منه، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ مستقبلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح الفوزان
الفتوى رقم (20532) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج، وقد طلب معاليه النظر في التقرير الطبي المرفق الخاص بزوجة (س. ه)، والمتضمن أنها حامل في الشهر الخامس، وأن الجنين متشوه وأن استمرار الحمل فيه خطورة على الأم، وقد جاء في التقرير ما نصه: زوجة السيد (س. ه) حامل في حملها الخامس، وهي الآن 140 يوما حامل، وبعد إجراء الصور الصوتية تبين أن الطفل مشوه خلقيا، حيث إنه لا يوجد عند الطفل جمجمة، ولا يوجد أي نسيج مخ (عدم تشكل الجمجمة والمخ) الرجاء توضيح موقف الشرع من إمكانية إحداث ولادة مبكرة، حيث إنه من المستحيل إمكانية تمكن الطفل من الحياة بعد الولادة، ولا يوجد أي عمليات جراحية يمكن إجراؤها للطفل لإنقاذ حياته، مع العلم أنه إذا استمر الحمل حتى نهاية الشهر التاسع من الممكن أن تكون الولادة معسرة، واحتمال كبير الاضطرار لإجراء عمليات جراحية لاستئصال الطفل من الرحم بما في ذلك خطورة على حياة الأم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الواقع كما ذكر من أن استمرار الحمل لهذه المرأة حتى يتم وضعه يترتب عليه تهديد حياة الأم بالخطر، فإنه لا مانع من إجهاض الحمل قبل اكتماله، حماية لحياة الأم، ودفعا للضرر عنها، أما إذا كان إجهاض الحمل من أجل التشوه فقط فإنه لا يجوز إسقاطه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (20736) س: أنا امرأة متزوجة، بعد حملي السادس بدأت تنتابني بعض الأمراض النفسية التي لا أعرف لها سببا، أصبح معها غير قادرة على ممارسة الحياة الطبيعية، أصبحت أخاف من كل شيء، ملازمة للفراش طيلة مدة الحمل، وهذه المخاوف والأوهام تنتهي بنهاية الحمل، رغم عدم وجود أي مرض عضوي والحمد لله، وعندما رأت بعض صديقاتي حالتي نصحتني بمحاولة إنزال الحمل، وذلك بحمل بعض الأشياء الثقيلة والقفز من أماكن مرتفعة، وفعلا عملت بتلك النصيحة، ومع إرادة الله عز وجل نزل الحمل، وهو في الشهر الخامس، وارتاحت حالتي النفسية، وذهبت هذه الأمراض والأوهام، وشعرت بأنني قد جنيت على هذا الطفل، وانتابني الخوف من الله عز وجل، والندم على ما فعلت وما عصيت الله عز وجل به، وبكيت بكاء مرا، وأنا إلى الآن أبكي وأندم على ما فعلت رغم مضي ما يقارب 12 عاما على ما حدث، وأنا خائفة من الذنب الذي فعلته. أرجو بعد أن عرفتم قصتي إفادتي: - هل ما فعلته ذنب، رغم أنني لم أعمل هذا إلا نتيجة الأوهام والمخاوف التي كانت تصيبني؟ وكيف يغفر الله لي هذا الذنب؟ - هل يجب علي كفارة من الذنب الذي فعلته؟ أرجو إفادتي عن ذلك حتى أطمئن وأرتاح، فأنا خائفة من عذابه سبحانه، وراجية منه أن يغفر لي، وجزاكم الله خيرا. ج: ما فعلته من إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه يعتبر اعتداء على نفس معصومة، فعليك التوبة إلى الله تعالى، وعليك دية الجنين إذا طالب بها ورثته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20791) س 3: كان زوجي يعمل في جامعة الكويت، وبعد الغزو العراقي في عام 1990م ظل زوجي عاطلا بلا عمل، وكنا نستدين لكي نوفر لقمة العيش لأولادنا الثلاثة، وفي عام 1991م في هذه الظروف حملت طفلا حتى الشهر الخامس، وأصريت على إجراء عملية لإجهاض الطفل، وبعد أن نفخت فيه الروح، ثم ندمت ندما كثيرا على ارتكابي لهذا الذنب الكبير، وبحمد الله فقد أنجبت طفلين في عام 1998م وعام 1999م والطفل الآخر أنجبته في شوال عام 1419ه بمستشفى الملك فهد الجامعي. كيف أكفر عن الذنب الذي ارتكبته في عام 1991م عندما أجهضت الطفل، وقتلت الروح التي حرم الله قتلها؟ هل يكفي أن أصلي صلاة التوبة ثم أستغفر الله، وهل هناك ما أفعله من أجل الغفران؟ ج3: ما حصل منك من الإجهاض عمل محرم، وعليك التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا العمل، وعليك دية الجنين إذا طالب بها ورثته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (15827) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (982) وتاريخ / 1414هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه: نرفق لسماحتكم صورة من التقرير الطبي الخاص بالمريضة (ش. ن. س) والتي تعالج حاليا بقسم النساء والولادة في مستشفى القوات المسلحة بالرياض، لذا نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع. ونص التقرير ما يلي: أحيلت إلينا هذه المريضة من الدكتور/ قاسم، بقسم الأورام، نظرا لأنها تعاني من سرطان الأنف والبلعوم، وهي حامل في الأسبوع السابع، وفي هذه الحالة ننصح بشدة بإنهاء الحمل، حيث إن العلاج الكيميائي سيكون خطرا على الجنين وأي تأخير في علاج هذه الحالة سوف يؤثر بشدة على الأم؛ لذلك نرجو الرد بسرعة حتى يمكننا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الحمل بأسرع ما يمكن. ونرفق لكم صورة من خطاب الدكتور/ قاسم، الطبيب المعالج بقسم الأورام. الفحص الطبي: الدكتور/ محمد العوض الاستشاري بالنيابة بقسم الولادة والنساء. الدكتور/ النعيم الاستشاري بقسم الولادة والنساء. الدكتور/ مصلح استشاري الولادة والنساء. ونص ترجمة خطاب الدكتور قاسم ما يلي: 9/ أغسطس 1993م إلى الدكتور ت. صباغ، مدير قسم الولادة والتوليد بخصوص/ (ش. ن. س). الشكوى: سرطان الأنف والبلعوم مع الحمل لمدة ستة أسابيع، أشكركم على فحصكم المريضة المذكورة التي اكتشف عنها قريبا أنها تعاني من سرطان الأنف والبلعوم، إن إجراء الفحوص الطبية على العينة الحية دل على وجود قشور من نوع السرطان، المرأة حامل منذ ستة أسابيع، وهي أم لتسعة أولاد، أصغرهم عمره سنتان، ونظرا إلى كونها حاملا لا يمكن إجراء الفحوص الإشعاعية المتنوعة عليها، ومن ثم لا يمكن إعطاؤها العلاج الكيميائي والإشعاعي؛ لكونه خطرا على الجنين؛ لذا أرى أن رأيكم صحيح وهو إسقاط الحمل على الأساس الطبي، لديها موعد معكم في هذا المساء، شاكرين لكم تعاونكم. وبعد دراسة اللجنة له أجابت بأنه لا حرج في إنهاء حمل (ش) المذكورة إذا كان علاجها لا يتم إلا بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16034) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة ضابط التوعية الإسلامية ببرنامج مستشفى الرياض والخرج، الذي جاء فيه ما يلي: نرفع لسماحتكم التقرير الطبي الخاص بالمريضة (ح. ع) والمنومة حاليا بمستشفى القوات المسلحة بالرياض، قسم النساء والولادة، نرجو من الله ثم منكم الفتوى جزاكم الله خيرا. ونص ترجمة التقرير الطبي من الدكتور محمد أزهر ما يلي: الشكوى: أدخلت المريضة المذكورة أعلاه المستشفى منذ أسبوعين وهي تعاني من انسداد رئوي، كما أن حركية الدم لديها تعتبر حرجة، وهي تتناول أدوية مضادة للتجلط تحسنت على إثرها حالتها، كشف تصوير الحوض بالموجات الصوتية وجود تجلط عميق بالوريد الحرقفي. وقد سبق أن أصيبت المريضة أثناء حملها السابق بتجلط وريدي وانسداد رئوي، حيث تم علاجها بواسطة أدوية مضادة للتجلط بعد الولادة، وهي الآن في أسبوعها السادس من الحمل، وإذا نظرنا إلى أخطار مضادات التجلط والانسداد التجلطي المحتمل، فإنني أعتقد أن هذا الحمل سيخلق تهديدا خطيرا على صحة المريضة، أرجو النظر في حالة المريضة وإبداء الرأي حول إسقاط الحمل. وكذلك التقرير الطبي من الدكتور/ صباغ، والدكتور/ كردي، والدكتور/ الجويسر. ونصه ما يلي: استلمت الخطاب المرفق بطيه من الدكتور/ محمد أزهر، استشاري العلاج التنفسي، يفيد بأن المريضة المذكورة أعلاه حامل في الثلاثة أشهر الأولى من فترة الحمل، وهي تعاني من مشكلة طبية خطيرة، وقد نصح الدكتور أزهر بإسقاط الحمل، لقد أعدت النظر في حالة هذه المريضة وإني أؤيد هذا القرار بقوة، إن حياة هذه المريضة ستكون في خطر إذا استمر بقاء هذا الحمل، ولهذا السبب فإني أنصح بإسقاط الحمل، أرجو اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإسقاط هذا الحمل. وبعد دراسة اللجنة للتقريرين المذكورين أفتت بأنه يجوز إسقاط حمل المريضة (ح. ع) بناء على ما ورد في التقريرين المذكورين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18751) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة/ مساعد رئيس محاكم منطقة عسير بالنيابة، برقم (1843) وتاريخ/ 1417هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1959)، وتاريخ / 1417ه وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه: أرفق لسماحتكم من طيه خطاب مدير مستشفى أبها للنساء والولادة والمراكز الصحية رقم (2188) في/ 1417هـ الذي عرض فيه حالة المريضة لديهم (ف. م. س. ق) والتي قررت اللجنة الطبية عدم استطاعتها للحمل في المستقبل، وقررت إنهاء حملها وذلك بعمل ربط للأنابيب الخاصة بها، وقد وافقت المرأة وزوجها على ذلك، ولما في منع الحمل من إشكالات فإنني أعرض الموضوع على أنظار معاليكم. أرجو التكرم بالاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسبا. ونص التقرير الطبي ما يلي: اسم المريض: (ف. م. س. ق) العمر: 33 سنة. الجنسية: سعودية. نوعه: أنثى. رقم الطبلة: (..) العنوان: أبها. شكوى المريض والتاريخ المرضي، المذكورة تم تحويلها لمستشفى أبها للنساء والولادة من قبل استشاري القلب بمستشفى عسير المركزي. الكشف الإكلينيكي: لكونها تعاني من هبوط في القلب، وارتجاع في الصمام المنزالي، وتعاني من هذه الحالة لدرجة أنها لا تستطيع النوم إلا على ثلاث مخدات، وهي الآن حامل في حوالي (40) يوما، وتم تحويلها إلى مستشفى أبها؛ لأن حالتها الصحية لا تتحمل الحمل بالإضافة لأنها تتناول أقراص الوارفارين، والتي قد تؤثر على تكوين الجنين في المراحل الأولى للحمل، مما قد ينتج عنه تشوهات. التشخيص: قررت اللجنة الطبية المحلية بعد موافقة سعادة قاضي المحكمة الشرعية ورغبة الزوج في إنهاء هذا الحمل، وتقرير استشاري القلب الذي يفيد بأن حالة المريضة لا تتحمل الحمل، وأخذ موافقة من الزوج بأن إجراء عملية في هذه الحالة خطر، ترى اللجنة عمل ربط للأنابيب مع إنهاء حالة الحمل. عضو اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة مصدق/ مدير مستشفى أبها للنساء والولادة. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: بناء على ما تضمنه التقرير الموقع من عدد من الأطباء فلا مانع من إسقاط الحمل وربط الأنابيب لمنع الحمل في المستقبل للأسباب المذكورة في التقرير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح الفوزان
الفتوى رقم (19249) س: أفيد سماحتكم أنني سائق لحافلة متوسطة تابعة للجنة الخيرية بعفيف، وقد حصل علي حادث أثناء قيادة الحافلة مع سيارة ثانية، وكان الحادث بمدينة عفيف في شهر رجب لعام1416هـ، وقد تقرر علي الخطأ 75%، وقد توفي معي في الحافلة أحد الطلبة، والحمد لله على كل حال، وقد تنازل عني أهل الطالب، وقد سألت أحد القضاة فقال لي: عليك صيام شهرين متتابعين، أو تحرير رقبة، فإذا كان علي صحيح صيام شهرين متتابعين فإنني لا أستطيع القضاء، لحيث إنني رجل كبير السن، وعمري 75 عاما، ومريض من شدة الحادث الذي قد أثر علي في رأسي، وأفيدكم أيضا أن ظروفي قاسية، ولست قادرا على دفع مال وتحرير رقبة، وسؤال ثاني: هل علي كفارة أم لا؟ وهل يجوز لي صيام شهرين متفاوتة عن بعضها؟ وهذا ما أقدر عليه، فإذا كانت متتابعة فإنني غير قادر عليها. أفيدوني جزاكم الله خيرا ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه والله يحفظكم. ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك الكفارة، وهي إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، لقول الله تعالى: سورة النساء الآية 92 {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} إلى قوله سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} ولا يجوز أن تصوم الشهرين متفاوتة، بل تصومها متتابعة ستين يوما إذ لابد من التتابع في الصيام، فإن لم تقدر حاليا على الصيام فإنه يبقى في ذمتك حتى تقدر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19233) س: أطرح بين يدي سماحتكم هذه المسألة وهي عن والدتي منذ ثلاثين عاما تقريبا، وهي: 1- كانت حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا. 2- حملت مرة ثانية، وهي في الشهر الثامن أصابها مرض في حلقها، فذهبت للدكتور وأعطاها دواء غرغرة، وقال لها: لا تبلعيه ولم تهتم بكلامه فبلعته فأحست بالجنين يفرفش في بطنها، فلما كان من الغد سقطت البنت ميتة. 3- وحملت للمرة الثالثة، فلما جاء في الشهر الخامس قامت بحمل شيء ثقيل فسقط الولد ميتا. 4- وحملت للمرة الرابعة وهي لا تعلم بأنها حامل فكانت فيها ضيقة صدر شديدة، فذهبت للدكتور فأعطاها دواء فشربته فسقط الجنين. أفتوني أفادكم الله وجزاكم الله كل خير. ج: على والدتك كفارة قتل الخطأ عن المرة الأولى والثانية والثالثة، وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل حمل تسببت في إسقاطه، فإن لم تجد لزمها صيام شهرين متتابعين عن كل مرة تسببت فيها بإسقاط الحمل، أما المرة الرابعة فإنه لا يلزمها شيء، لأنه لم يتكون الجنين بعد، حيث إنه لم تنفخ فيه الروح، ولا مانع أن تصوم شهرين ثم ترتاح فترة، ثم تصوم شهرين آخرين، ثم ترتاح فترة، ثم تصوم الشهرين الأخيرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18788) س: خرجت في ليلة ممطرة مساء يوم الأربعاء الموافق / 1417هـ وأوقفت سيارتي على جانب الطريق الأيمن، ونزلت منها لأشاهد نزول السيول، فأقبل صاحب دراجة نارية وكان يقودها بدون أنوار أمامية، وقد ضرب في مؤخرة السيارة وهي واقفة وأنا لست فيها، ثم وقع على الإسفلت بجانب السيارة، فأسعفته إلى المستشفى، وبعد أربع ساعات توفي وقد باشر المرور الحادث وحدد نسبة الخطأ 25% علي لكوني لم أشغل الغمازات، فهل تلزمني الكفارة؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: سورة النساء الآية 92 {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح بن فوزان الفوزان
الفتوى رقم (15233) س: حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها، وكان الخطأ هو مني على ما قدر المرور، حيث إن صاحب السيارة التي توفي فيها سائقها كان يقودها في خط الساحل، خط عام بسرعة بطيئة، وصدمته من وراء، ونتج وفاته، وكان معي أسرتي، وتوفي عندي ابني يرحمه الله، وحكم علي القاضي بعتق رقبة أو صيام شهرين، بينما ولدي لم يتطرق القاضي له، ولم يحكم علي بشيء جهته، وقد استفسرت من عدة علماء، بعضهم يقول: عليك أربعة أشهر، والبعض يقول: شهرين، وحيث إنني محتار، لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في موضوعي. ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فيجب عليك كفارة أخرى عن ولدك الذي توفي معك؛ لأنك متسبب بوفاته في هذا الحادث، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (15350) س: قبل 20 سنة، رزقت بمولود، وبعد سنتين تم فطامه، وفي أحد الليالي الساعة الرابعة قام من النوم وأخذ يبكى من العطش والجوع، وكان لدي شاة أعددتها لوالدي، فذهبت إليها وحلبتها وسخنت الحليب، ولما أصبح جاهزا جاءت هرة وقعت عليه، فانصب على الأرض، فذهبت مرة ثانية وحلبت الشاة، ولكن الولد لم يدع لي فرصة لتسخينه فأخذه من يدي وشربه، وقد توفي بعد العصر، وقرر المستشفى أنه مات متسمما، وقد تبين أن الشاة كانت ملدوغة من ثعبان، فهل علي شيء في ذلك، هل علي كفارة؟ علما بأن والدي شرب من ذلك الحليب بعد غليه ولم يصب إلا بإصابة خفيفة. ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فليس على والدة الطفل كفارة؛ لأنها لم تفرط، وهذا قضاء وقدر، والحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (16590) س: يوجد عندي امرأة مسنة عمرها 85 سنة تقريبا، وفيها مرض القلب، وقد منعها الأطباء من صيام شهر رمضان، وقلبها يعمل على جهاز، وترغب التكفير كفارة قتل الخطأ، حيث إنه سبق أن نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا، فأرجو التكرم بإفادتي ما هو حكم الشرع في ذلك، هل هو صدقة أو عتق رقبة؟ مع العلم أنها لا تقدر على الصيام أو إعتاق رقبة. ج: إذا كانت هذه المرأة قد تسببت في وفاة الطفلة المذكورة فإنها تجب عليها الكفارة، وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فالصيام إنما يجب عند العجز عن العتق، فإذا كانت لا تقدر على العتق وجب عليها صيام الشهرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (15872) س: أفيد فضيلتكم بأنه أثناء رجوعي للخلف بسيارتي اصطدمت سيارتي بسيارة أخرى من الخلف، وانحرفت هذه السيارة الأخرى، وصدمت شخصين توفي أحدهما، وقد قرر مرور جدة بأنني المتسبب في هذا الحادث، وبالتالي الوفاة، وحكم علي بدفع 75% من دية المتوفى، عليه أرجو من فضيلتكم إفتائي هل يجب علي الصوم شهرين متتابعين؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (15874) س: أفيد سماحتكم أني كنت مسافرا أنا وخويي (ش. م. ح.) في الصحراء، وفي أثناء طريقنا ضربت سيارتنا مطب، وعندما ضربنا المطب ضرب رأس خويي في تندة السيارة، وناديت خويي ولم يرد علي، وعندما يقارب نصف ساعة تقريبا رد علي، وتوجهت به إلى مستشفى تثليث، علما بأن المستشفى يبعد 175 كيلو تقريبا، ودخل المستشفى بتاريخ 28/ 12/ 1413هـ وزرته بالمستشفى أنا ومدير المرور وأهله وبعض جماعته، ووقع تنازله وبلغ أهله وجماعته أنه متنازل عن خويه، وبعد ذلك نقل إلى مستشفى عسير وتوفي بمستشفى عسير، ليلة الأربعاء الموافق / 1414ه، وسبب الوفاة حسب التقرير الطبي وفاة تشنج بالدورة الدموية، بسبب كسور في العمود الفقري على إثر حادث مروري، علما بأني سلمت الدية لأهله، وفي رسالتي هذه أطلب من سماحتكم التوجيه بما يلزم علي من حقوق الله سبحانه وتعالى. هذا وجزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الواقع كما ذكرته في السؤال فإن عليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16558) س: يوجد عندي والدي وهو رجل كبير في السن، ويبلغ من العمر 54 عاما، وقد حدت له بعض الأعراض، وهو قبل عام مرض، وعمل له عملية زايدة في مستشفى الخرمة العام، وأخذ في المستشفى واحدا وعشرين يوما، وبعد خروجه بحوالي 6 شهور صار عليه حادث بين سيارته التي كان يقودها وسيارة شخص آخر، ونتج عنه وفاة سائق السيارة الأخرى، وقد دفعنا الدية لورثة المتوفى، وبعد هذا الحادث صار عنده بعض الشكوك والقلق بقوله: كيف حملني الله به الصيام؟ وبعد هذا الحادث بحوالي 3 شهور صار عنده مرض في المسالك البولية (انسداد في مجرى البول) وقد أجري له عملية منظار، وبعد ذلك صار عنده شكوك في نفسه بأن يوجد عنده مرض مستعصي، حتى إنني قمت بعرضه على أكثر من مستشفى، حتى الأطباء النفسيين، وأعطي علاجا مهدئا، علاج للبروستات، ولمدة 6 شهور، والآن يا سماحة الشيخ الأكل طبيعي والنوم، وهو لا زال يستعمل هذا العلاج، وإذا قلنا له صم، قال: لم أستطع، وذلك خوفا أن ينقطع عن الشرب ويؤثر على مجرى المسالك البولية، أرجو إفتائي في هذا الموضوع. وفق الله سماحتكم. ج: على والدك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله، وإذا لم يستطع الصيام الآن فإنها تبقى دينا في ذمته يؤديها وقت استطاعته، وكذلك إن بقي عليه شيء من رمضان الماضي فإنه يقضيه، ولا يجوز له الإفطار بوساوس النفس والجزع مما ألم به من أمراض، إلا إذا كان الصيام يضر به. بمشورة طبيب مسلم عدل، فحينئذ يجوز له الإفطار، وعليه القضاء، فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فبالنسبة لصيام رمضان عليه فدية الصيام، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من قوت البلد، وأما صيام الكفارة فإن تيسر العتق أخرج ولو من ماله بعد وفاته، فإن لم يتيسر وتوفي قبل الصيام فإن تبرع أحد الورثة بالصيام عنه أجزأه؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: سنن الترمذي الإيمان (2621)، سنن النسائي الصلاة (463)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، مسند أحمد بن حنبل (5/346). ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17147) س: أرفع لفضيلتكم طلبي هذا وآمل من سماحتكم إفتائي في هذا الموضوع جزاكم الله ألف خير، فلقد وقع علي حادث مروري عام 1412هـ وفي نفس الحادث فقد توفي شخصان، وكنت أنا الذي يقود السيارة؛ لأنها سيارتي، فقد كان أحد الأشخاص المتوفين معي في سيارتي، والشخص الآخر كان في السيارة الثانية التي تم التصادم معها، وهو الذي كان يقود السيارة، وقد كان المذكور وحده في السيارة، أما أنا وأحد الأشخاص الذين كانوا معي لقد أصبنا بإصابات بليغة جدا، وقد تنومنا على إثر الحادث لمدة شهرين بالمستشفى، ولا نزال نعاني من أثر الحادث، وعند وقوع الحادث فقد حضر المرور، وقد تم تخطيط الحادث، ولاحظوا بأن الشخص الذي صدمنا قد كان المذكور متجاوز عدة سيارات هربت عنه خارج الخط، إلا أن المذكور قد لحقني وصدمني، وقد كانت كفرات سيارتي اليمنى خارج الخط العام هروبا منه حتى أتلافى الحادث، إلا أنه لحقني وصدمني، وقد توفي المذكور في الحال، وقد توفي أحد الأشخاص الذين كانوا راكبين معي في سيارتي كذلك في نفس الحادث، وقد قام المرور بوضع علي نسبة 25% حق سرعة، وهذه النسبة سارية المفعول عند المرور لابد من وضع نسبة سرعة إذا وجد هناك وفيات في الحادث، حتى تكون الدية خفيفة على الطرف الآخر، وقد كان الطريق أمامي مستقيما، وطريق عام، لابد لك أن تمشي فيه وإلا تتسبب في حوادث، لذا أطلب من سماحتكم إفتائي فيما يلي: 1- هل يكون علي صيام من الوفيات؟ علما بأنه المخطئ علي؟ 2- إذا كان علي صيام فكم يكون، هل يكون عن الشخص الذي توفي معي في سيارتي عند وقوع الحادث أم يكون عن الشخصين؟ 3- إذا وجد علي صيام فهل يوجد فدية بدلا من الصيام أفديها؟ 4- هل يلحقني شيء في سبب تأخير الصيام هذه الفترة؟ 5- لقد وضع علي نسبة سرعة 25%، وهي تعتبر سارية المفعول عند رجال المرور إذا وجد وفيات في الحادث، وقد وضع على الطرف الآخر نسبة 75%، وقد توفي في نفس الحادث، وليس معه أحد في سيارته عند وقوع الحادث، وكان متجاوزا عدة سيارات، وتم الهروب عنه، إلا أنه لحقني خارج خطي وصدمني. لذا آمل إفتائي فيما سبق ذكره ويكون ذلك مفصلا، وهل يوجد لها فدية وكم يكون الصيام؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، من أنك مدان بالحادث بنسبة 25%، فيجب عليك كفارتان لقتل الخطأ، وهما عتق رقبتين مؤمنتين، فإذا لم تجد فصيام أربعة أشهر، كل شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 92 {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} وقد أدنت بنسبة في قتل مؤمنين خطأ فوجب عليك كفارة قتل اثنين وكفارة قتل الخطأ تتعدد بتعدد المقتول كتعدد الدية؟ لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره. وليس عليك شيء في تأخير الكفارة هذه المدة، والواجب عليك المبادرة بأدائها إلا لعذر؛ تفريغا لذمتك مما شغلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (15379) س: قدر الله علي بحادث سيارة، وكان أحد زملائي في العمل راكبا معي في سيارتي وأثناء توجهنا للمدينة المنورة حيث نعمل في ينبع داهمتنا شاحنة كبيرة في خط سيرنا، وصدمتنا ونتج عن هذا الحادث وفاة زميلي رحمه الله، وأصبت أنا بكسور ورضوض، وقد من الله علي بالشفاء والحمد لله، السؤال يا سماحة الشيخ: هل علي كفارة بسبب وفاة زميلي رحمه الله؟ علما بأن تقرير المهندسين والمختصين في مرور المدينة أخلى مسؤوليتي من الحادث تماما، وإني غير مسئول عن الحادث وإن نسبة الخطأ مائة في المائة 100% على سائق الشاحنة. أرجو إفتائي فيما حصل أرجو من الله ألا يريكم مكروها وأن يديمكم لخدمة الدين. ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال فليس عليك كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (15984) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي الحرجة، رقم (504) وتاريخ/ 1412 هـ، ومشفوعه: استفتاء (ج. ع. ع) الذي نصه: لقد حدث لي حادث سيارة، وكانت نتيجة الحادث أن توفي ولدي البالغ من العمر 13 عاما، وإنني أعرض عليكم كيفية وقوع الحادث، آمل من الله عز وجل أن تعطونا الفتوى حول ذلك، وهل علي صيام شهرين متتابعين أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. في يوم الثلاثاء الواقع في 27/ شوال عصرا، وبينما كنت عائدا من بلدة ظهران الجنوب إلى إمارة الحرجة حيث أسكن وفي الطريق وكانت سرعتي حوالي (90 كم) في الساعة أخذت السيارة تذهب يمينا ويسارا ولا أعرف سبب ذلك، ولم أستطع السيطرة عليها نتيجة تأرجحها يمينا ويسارا، وفي الوقت نفسه أحسست وكأن غشاوة غطت على نظري، وفي لحظات قليلة انحرفت السيارة وسقطت من فوق جسر كنت قريبا منه، وانقلبت مرتين حيث استقرت أسفل الجسر، وكانت النتيجة أن توفي ولدي وكسرت فقرة في ظهري وكسرت ساق ولد آخر من أولادي، ثم كسرت فقرتين في ظهر زوجتي، وبعد خروجي من المستشفي لم يترتب علي أي مسؤولية من ناحية المرور ولا من طرف القاضي أبدا، ولم أسأل من قريب أو من بعيد عن أي شيء، لذلك جئت راجيا من فضيلتكم التكرم لإفادتي حول ذلك وجزاكم الله ألف خير؟ وقد أعيدت المعاملة لفضيلة القاضي للاستفسار وزيادة الإيضاح، وقد ورد جواب فضيلته برقم (1357)، وتاريخ / 1413هـ وأحيل إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1357) وتاريخ / 1413 هـ، وجاء فيه ما نصه: وأحيط سماحتكم أنه بمراجعة المذكور لنا وإفهامه مضمون خطابكم أجاب قائلا: إنه بصدد سبب وقوع الحادث فقد شعر أثناء سيره بأن الكفر فيه بنشر، وعند ذلك أخذت السيارة تتأرجح يمينا وشمالا، وأما عدم توقفه لأنه عندما أخذ السيارة بمقودها وحاول إيقافها لم يتمكن من ذلك، وقد حاول إيقافها بواسطة النمرة تجنبا لمسك الفرملة خشية من الانقلاب، إلا أنه فوجئ بانقلابها، وليس لديه صورة من تقرير المرور في الحادث، وبالنسبة لرخصة القيادة فلديه رخصة، وصورتها رفق خطابنا هذا. ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا شيء عليه؛ لكونه لم يفرط، والأصل براءة الذمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (15613) س: توفي والدي رحمه الله في حادث مروري على طريق (مكة- الطائف) وكان معه بالحادث ثلاثة أطفال ووالدتي، حيث توفي في الحال الوالد وثلاثة أطفال، أما الوالدة فقد توفيت بعد وفاة الوالد بشهر ونصف، حيث تلقت العلاج في إحدى المستشفيات، لكن وافتها المنية متأثرة بجراحها بعد خروجها من المستشفى، وحيث كانت نسبة الخطأ على والدي 70% حسب تقرير الحوادث بالمرور لذا أطرح لسماحتكم هذه الأسئلة: 1- هل على والدي كفارة، وما هي؟ وهل هي على الميت أم على الحي؟ 2- إن كان هناك كفارة آمل تحديدها لي بالضبط؟ 3- إذا لزم والدي كفارة ما هي أفضل الكفارة: الصيام أم عتق رقبة أو إطعام المسكين؟ 4- نحن أربعة إخوان وأختان، هل الصيام يمكن أن يقسم بين الإخوة أم على واحد إن كان هناك كفارة؟ 5- إذا تطوع أحد الإخوان بالصيام كفارة عن الوالد هل يصوم شهرين متتالية للشخص الواحد ويرتاح لمدة معينة أم يجب عليه الاستمرار؟ 6- إذا نقض الصيام ككفارة لظروف مثل مرض أو تلقي علاج هل يجب إعادة الصيام من جديد؟ 7- بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء هل تقضي ما تبقى من الصيام ككفارة أم لا، وماذا يجب عليها في هذه الحالة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك أربع كفارات بعدد من مات معه، والكفارة عن كل نفس هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. ثانيا: يستحب لأولياء الميت الصيام عنه؛ لما ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: سنن الترمذي الإيمان (2621)، سنن النسائي الصلاة (463)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، مسند أحمد بن حنبل (5/346). من مات وعليه صيام صام عنه وليه إذا لم يتيسر العتق. ثالثا: يجوز لمن تبرع بالصيام عن وليه بأكثر من كفارة أن يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح مدة ثم يصوم الكفارة الثانية. رابعا: يجب في الكفارة التتابع في الصيام، لكن لو عرض للمرأة نفاس أو حيض أو مرض أو عذر يبيح الفطر كالسفر مثلا لم ينقطع التتابع، ويواصل الصيام بعد زوال العذر من الأيام التي تليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16891) س: أحيط سماحتكم بأنني موظف بشرطة القنفذة، وأقوم بمزاولة عمل الدورية، وبتاريخ / 1407هـ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ليلا كنت أقوم بدورية أنا وزميل لي من منطقة القنفذة، إلى منطقة المظيلف، وأثناء سيرنا على خط الإسفلت العام شاهدنا مجموعة من الإبل على جانبي الطريق، فأوقفت سيارة النجدة على جانب الطريق وبقي زميلي بالسيارة ونزلت لإبعاد الإبل عن الطريق بعد تأكدي من خلو الطريق من السيارات، فقمت بسوقها، وجاوزت بها الطريق، إلا واحدة من الإبل، وقفت في منتصف الطريق، وكنت على بعد عشرة أمتار منها، وأثناء وقوفها قمت برميها بالحجارة لإبعادها عن الطريق، وأثناء ذلك جاءت سيارة واصطدمت بها، ومن ثم اصطدمت بسيارة النجدة التي كانت واقفة بجوار خط الإسفلت، وكان زميلي واقفا بجوار سيارة النجدة، ونتج عن الحادث وفاة زميلي الذي يقوم بعمل الدورية معي، وإنني يا صاحب السماحة منذ ذلك الحادث لم يهدأ لي بال، حيث إن المرور أثبت أن نسبة الخطأ كاملة على من اصطدم بالإبل التي كانت واقفة على خط الإسفلت، والتي قمت بسوقها، ولكنني أخشى أن علي نسبة في هذا الحادث بسبب سوقي للإبل، وكان قصدي من ذلك احتساب الأجر لا كسب الوزر. آمل من سماحتكم إفتائي هل علي شيء في الحادث المذكور من كفارة أو خلافها؟ علما أن السائق الذي حمل بالإدانة قد دفع الدية. والله يحفظكم. ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في سؤالك فلا شيء عليك؛ لأنك لم تقتل ولم تسبب في القتل، وإن المتسبب هو صاحب السيارة الذي تسبب في الحادث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16851) س1: جاء لي ولد وأرضعته 3 أشهر، وجاءه مرض، أي: نزلة برد شديد حسب ما ذكره الأطباء في المستشفى، وجاءه بكاء في الليل شديد جدا، ونام معي في الفراش، وأصبح الصباح قد توفي، حيث لا يوجد حوله أي شيء من الملابس، أي الفراش وغيرها، لذا أطلب إفتائي حيال سؤالي هذا ماذا علي؟ ج1: إذا كان الحال ما ذكر فلا كفارة عليك؟ لأنه لم يظهر حصول تفريط منك يسبب وفاته. س 2: جاء لي بعد هذا الولد بنت، وبقيت 40 صباحا، وبعد ذلك نمت إحدى الليالي وقمت نصف الليل وأرضعتها بثديي، وجاءني نوم شديد، فنمت وأصبح الصبح والملابس فوق وجهها (أي: البطانية)، وهي قد توفيت حيث إن البطانية وجدتها على وجهها وهي ميتة، لذا أرجو من الله ثم منكم إفتائي حسب ما ذكرت. هذا والله يحفظكم ج:2 إذا كان الحال ما ذكر فعليك الكفارة، لأنه حصل منك تفريط تسبب في وفاتها، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين توبة من الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18378) س: أفيدكم أنني رجل متزوج، ومن الله علينا أن حملت امرأتي، وفي الشهر السابع من الحمل حصل وأن جامعت زوجتي، وعلى إثرها أحست بعد الجماع مباشرة بآلام نقلتها على إثرها إلى المستشفى، وبعد الكشف عليها أفادوني أنها في حالة ولادة، وبالطبع ولدت وأنجبت ولدا، فلبث بعد الولادة نصف ساعة تقريبا وتوفي، لذا أتقدم إلى سماحتكم بهذا السؤال، أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وهل يترتب علي شيء؟ أرجو توضيح ذلك، والله يحفظكم ويرعاكم. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك؛ لأنك لم تتسبب في موت الولد، ووطؤك لزوجتك أمر مرخص فيه شرعا، والأصل براءة الذمة حتى يثبت ما ينقل عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح الفوزان
تم بحمد الله الجزء الحادي والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه- بإذنه تعالى- الجزء الثاني والعشرون، وأوله: (أحكام عامة تتعلق بإقامة الحدود).
|